السيد محمد كاظم المصطفوي

85

فقه المعاملات

البحث السابع في خيار العيب التعريف : المقصود من العيب هناك هو النقص الذي به يصبح المبيع ناقصاً من الجهة المالية ، وكان موجباً لتنزيل القيمة السوقية . كما قال العلَّامة رحمه الله : العيب هو الخروج عن المجرى الطبيعي ، إمّا لزيادةٍ أو لنقصانٍ موجب لنقص المالية ( 1 ) . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : كلَّما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ( 2 ) . فمعنى خيار العيب هو ثبوت حقّ الفسخ للمشتري لدى مشاهدة العيب في المبيع بعد العقد . كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ظهور العيب في المبيع يوجب تسلَّط المشتري على الردّ والأخذ ، بلا خلاف إلى أنّ قال : الظاهر أنّ السبب هو نفس العيب لكنّها لا تدلّ على العلَّية التامّة ، فلعلّ الظهور شرط ( 3 ) . ومهما يكن فلمشاهدة العيب دور موضوعي في ثبوت الخيار هنا . وعليه ، إذا كان العيب معلوماً عند المشتري قبل العقد ينتفي الخيار بانتفاء الموضوع ، كما قال

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 80 و 189 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 41 ب 1 من أبواب أحكام العيوب ح 1 . ( 3 ) المكاسب : قسم الخيارات ص 253 .